علي أكبر السيفي المازندراني
293
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 6 ) : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث . فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر ( 1 ) .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 229 : 19 . .